والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا ، بل ادّعي الإجماع على وجوب الهدم حينئذ والبناء على كون الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيجلس ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وعليه سجدتا السهو (١).
وابن إدريس رحمهالله أنكر وجوب سجدة السهو حينئذ على حسب ما مرّ (٢) ، وسيجيء أدلّة الكلّ والتحقيق فيها.
ومع جميع ما عرفت نقل في «المختلف» خلافا آخر عن الصدوق ، ونسب البناء على الأقلّ مع سجدتي السهو إلى الشيخ والمرتضى ، وأبي الصلاح وابن البرّاج (٣).
وعرفت أنّه نسب إلى الشيخ القول بعدم وجوب سجدتي السهو فيه ، بل والقول بوجوب الإعادة (٤) ، ونسب أيضا إلى أبي الصلاح القول بعدم الوجوب (٥).
فلعلّه أيضا مثل الشيخ كان قائلا بعدم الوجوب في بعض كتابه ، أو بعض كتبه ، وقائلا بالوجوب في بعض آخر ، فلم يبق من نسب إليه القول بالبناء على الأقل ، ووجوب سجدتي السهو من دون خلاف فيه واختلاف سوى المرتضى رحمهالله وابن البرّاج (٦) ، وليس عندي كتبهما.
فانظر أيّها العاقل إلى المصنّف أنّه كيف ادّعى عدم الخلاف فيما ذكره من الحكم ، مع وجوده هذه الخلافات الكثيرة غاية الكثرة ، والواضحة نهاية الوضوح.
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٧ و ٢٤٨.
(٢) السرائر : ١ / ٢٥٦ و ٢٥٧ ، راجع! الصفحة : ١٣٢ من هذا الكتاب.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٢ و ٣٩٣ ، لاحظ! المقنع : ١٠٣ ، المبسوط : ١ / ١٢٣ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٧ ، الكافي في الفقه : ١٤٨ ، المهذب : ١ / ١٥٦ مع اختلاف يسير.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٠٤ من هذا الكتاب.
(٥) الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٧.
(٦) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٧ ، المهذب : ١ / ١٥٦.
![مصابيح الظلام [ ج ٩ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1709_masabih-alzalam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
