الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه» (١).
والسند منجبر بالشهرة وغيرها ممّا سنذكر.
وما رواه الخاصّة عن الصادق عليهالسلام بعدّة طرق أنّه قال : «إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على الأربع فسلّم وانصرف» (٢).
والسند منجبر بعمل الكلّ ، وفي كالصحيح عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ، ثمّ صلّ ركعتين» (٣) ، الحديث.
وفي «الذكرى» : ويظهر من كلام ابن إدريس أنّ غلبة الظن إنّما تعتبر فيما عدا الأوّلتين ، وأنّ الأوّلتين تبطل الصلاة بالشكّ فيهما وإن غلب الظن (٤) ، فإن أراده فهو بعيد ، وخلاف فتوى الأصحاب ، وتخصيص لعموم الأدلّة (٥).
وفي «المدارك» : أورد عليه بأنّ مخالفة فتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيّا ، وما ادّعاه من العموم غير ثابت ، فإنّ الخبر الأوّل عامّي ، والبواقي مختصّة بالأخيرتين.
نعم ؛ يمكن الاستدلال على اعتبار الظنّ في الأوّلتين برواية صفوان عن أبي
__________________
(١) صحيح البخاري : ١ / ١٤٨ الحديث ٤٠١ ، سنن النّسائي : ٣ / ٢٩ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٤ الحديث ٧٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١١ الحديث ١٠٤٤٨ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩.
(٤) السرائر : ١ / ٢٥٠.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٤.