ومن شكّ في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر (١). إلى أن قال : ومعنى الخبر الذي روي : «أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة» إنّما هو في الثلاث والأربع لا في الأوّلتين (٢).
انظر! إلى ما فيه من التصريح والتوضيح والتأكيد ، ودفع توهّم ما عسى أن يتوهّم متوهّم ، ثمّ التأكيد بعد ذلك أيضا بقوله : لا في الأوّلتين.
ثمّ شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها ، وفي حكم الشكّ في أجزاء الصلاة وما فيه من التطويل ، وذكر فيما بينها رواية عامر بن جذاعة المتضمّنة لقوله : «إذا سلمت الركعتان الاوليان سلمت الصلاة» (٣). إلى أن قال : وروى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أو أربعا قال ، يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم».
وفي نسخة : ركعة من قيام ، وعلى النسختين قال بعد ذلك : «ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس».
ثمّ قال : وروي عن ابن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليهالسلام : عن الرجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلّى أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟ فقال : «كلّ ذا؟» فقلت : نعم ، قال : «فليمض في صلاته وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنّه يوشك أن يذهب عنه».
وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليهالسلام قال : «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهّد تشهّدا خفيفا».
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠١٠.