إجماع علمائنا على عدم الإبطال ووجوب سجدتي السهو ولم ينقل الخلاف إلّا عن
خصوص أبي حنيفة .
وفي المقام لم
يدّع الإجماع ولا الشهرة ، ولا موافقة جمع منّا ، بل ولم ينسبه إلى أحد ، وإن نقل
بعيد ذلك اتّفاق علمائنا على وجوب سجدتي السهو على التكلّم ناسيا ، والتسليم في
غير موضعه ، إلّا أنّه يظهر منه كون النسبة بينهما التباين ، لا العموم والخصوص.
ويظهر من «المختلف»
أيضا ـ مع تصريحه فيه بوجود المانع ـ الوجوب من علمائنا في كلّ واحد منهما على حدة
ـ ودليل المانع ـ بل وربّما يظهر الخلاف عن جماعة في الأخير .
وممّا يشهد على
التباين لا العموم والخصوص ، عدم نقله الخلاف في «المنتهى» في الأوّل إلّا عن أبي
حنيفة ، كما ذكرنا ، ونقله الخلاف فيه في الثاني عن مالك وأبي حنيفة والشافعي
وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وذكر أنّهم استدلّوا برواية ذي اليدين.
وفي الأوّل لم
يحتجّ أبو حنيفة إلّا بما رووا من أنّ الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وبقياس
السهو على العمد.
والظاهر أنّ
استدلاله رحمهالله بروايتي زرارة وابن مسلم من باب الاستشهاد بالعامّ
للخاص ، بناء على أنّ السلام أيضا كلام الناس ، وظهر لك ما فيه ، فدليله في
الحقيقة هو رواية عمّار ، ولذا ذكرها بمتنها.
__________________