بطريق الأولويّة الذي استدلّ به فمحلّ نظر ، لا يخفى على المطّلع بمنشإ حجيّته عند الشيعة ، وسيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه ، والأحوط السجدة في الكلّ.
قوله : (ولم نجد). إلى آخره.
الظاهر أنّ وجوبها له مشهور بين الأصحاب ، قال به أكثرهم ، قال في «المنتهى» : إنّه لو سلّم في غير موضعه كالأوليين (١) من الرباعيّات والثلاثيّة ، أو الأوّلة من مطلق الصلاة سهوا أتمّ صلاته وسجد للسهو ، وبه قال مالك ، وعدّ جماعة اخرى منهم معه لما رواه أبو هريرة ثمّ ذكر حديث ذي اليدين (٢) ثمّ قال : ومن طريق الخاصّة ما تقدّم من حديث زرارة وابن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٣) ، وعن عمّار عن الصادق عليهالسلام : رجل صلّى ثلاث ركعات ، وظنّ أنّها أربع ، فسلّم ثمّ ذكر أنّها ثلاث ، قال : «يبني على صلاته [متى ما ذكر] ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو» (٤) (٥) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ حديث زرارة إنّما هو في التكلّم ، وحديث ابن مسلم تضمّن السلام والكلام جميعا ، فلعلّ السجدة للكلام وهو غير المقام.
وهو رحمهالله كغيره جعل للكلام عنوانا على حدة ، حتّى في «المنتهى» ، بل وقدّمه على السلام في غير موضعه ، ثمّ ذكره متّصلا به ، وادّعى في الكلام سهوا
__________________
(١) في (د ١) و (ك) : كالأوّلتين.
(٢) صحيح البخاري : ١ / ٣٧٩ الحديث ١٢٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩١ الحديث ٧٥٦ و ٧٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٤٣٤ ، ٣٧٩ الحديث ١٤٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٨ و ١٠٤٢٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٣ الحديث ١٤٦٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٧.
(٥) منتهى المطلب : ٧ / ٦٨.