الصفحه ٣٣٠ : خصوص تكبيرة الافتتاح.
وممّا ينادي
بعدم اختصاص الجماعة ووجوب المتابعة وغير ذلك بخصوص الأفعال ما مرّ في
الصفحه ٤٧١ :
قوله
: (من لم يدرك). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق
في مبحث الجمعة
الصفحه ٩٨ :
الأخبار
(١) ، وأن يطيله ما استطاع
، كما في المعتبرة (٢).
وفي
الحسن : «أطولكم قنوتا في دار الدنيا
الصفحه ٣٦٦ :
وأن
يستمرّ الاقتداء من الابتداء إلى الانتهاء إلّا لعذر ، كما مرّ في مباحث النيّة
الصفحه ١٣٦ :
هو المتعارف من تقديمه على «السلام عليكم».
ولو اقتصر على «السلام
عليكم» ، أو قدّم على السلام
الصفحه ١٠٥ : عبد الله الأشعري (٤).
حجّة هؤلاء
الأعاظم الأصل ، وصحيحة علي بن مهزيار عن الجواد عليهالسلام : عن
الصفحه ٤١٣ :
في
الاخفاتيّة ؛ للصحاح (١). وقيل : يقرأ كما مرّ
(٢).
وأن
يسبّح في نفسه مع الإنصات إذا سمع القرا
الصفحه ٣٠٢ : ، كما في المعتبرين (٢).
وأن
ينوي الائتمام ويعيّن الإمام ، كما مرّ في مباحث النيّة
(٣).
وأن
يتابعه في
الصفحه ٦٠ : أحسن الخالقين ، ثمّ قال : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث
مرّات».
هكذا في الصحيح
في «الكافي
الصفحه ٣٩ : يتأتّى عادة ، فهذه الرواية تدلّ بظاهرها
على اشتراط وضع قدر الدرهم من الجبهة على ما يصحّ السجود في السجدة
الصفحه ٢٩ : بإبراهيم بن هاشم ، ومنجبرتين بالشهرة
، بل الإجماع والأخبار وغيرها على ما عرفت.
قوله
: (وفي الأراضي). إلى
الصفحه ١٩ :
قوله
: (وأن يكون أرضا). إلى آخره.
أجمع الأصحاب
على عدم جواز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها
الصفحه ٣٢٨ : من أنّ مراد المحقّق من أفعال الصلاة ما ذكرنا ـ مضافا إلى جميع ما
ذكرنا ـ استدلاله على ما ادّعى من
الصفحه ١٢٤ : ، فإنّ الظاهر من الانصراف
هو التسليم على ما ستعرف.
مع أنّه على
تقدير كون المراد الانصراف عن المكان
الصفحه ١٣١ :
مكرّرا من أنّ العبادة توقيفيّة ، وأنّ الاقتصار على ما صدر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم