الصفحه ٢٣٩ : ، كما يستفاد من بعض الأخبار
(٢) ، إلّا في صلاة المغرب
فيقدّم نافلتها على التعقيب محافظة على الوقت ، إلّا
الصفحه ٤٣٣ :
وروى العامّة
عن أنس قال : ما صلّيت خلف أحد قطّ أخفّ ولا أتمّ صلاة من رسول الله
الصفحه ٦٣ : الحصى في وضع جميع الجبهة ، لما عرفت من استحبابه.
قوله
: (ونعني بالأخير). إلى آخره.
لم أفهم
المعنى
الصفحه ١٧٧ :
فالدلالة فيها
أيضا ليس من مجرّد الأمر ، بل السياق والمقام أيضا قرينتان على الوجوب.
ويدلّ عليه
الصفحه ٢٥٥ : على الأعيان
(٢) ، بل قال بعض الحنابلة : إنّها شرط لو أخلّ بها بطلت الصلاة (٣).
فعلى هذا ، ظهر
كون ما
الصفحه ٢٢٧ : » (١).
ومنها ، شغل
اليدين ، وهو وضعهما قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ، كما قاله الأصحاب ، وظهر من
صحيحة زرارة
الصفحه ٤٣١ : يقول). إلى آخره.
مرّ الحكمان في
محلّهما (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
٣ / ٣٨ الحديث
الصفحه ٢٦٨ : المحقّق في الأعرابي
(٥) ودلّ عليه النصّ
(٦) ، وأفتى بعضهم في
المجذوم والأبرص (٧). وقد مرّ تحقيق ما يثبت به
الصفحه ٣١٤ : ، وقد مرّ في مبحث الجمعة ما يزيد عمّا ذكر (٢).
قوله
: (ويعيّن الإمام).
بالاسم أو
الصفة المختصّة به
الصفحه ٢٧٣ : وستعرف ، ويقبح
تفضيل المفضول على الفاضل ، فتأمّل! وبالأخبار التي مرّت في مبحث حدّ البلوغ ، من
أنّ الصبي
الصفحه ٢٧٩ :
: (سالما من الجذام). إلى آخره.
مرّ التحقيق
فيما ذكر أيضا في مبحث صلاة الجمعة ، وكذا فيما يثبت به الإيمان
الصفحه ٤٩٣ :
دون تنبيه نظر ، وكذا لو نبّه لكن لم يعتن الإمام به ولم يغسلها ، بناء على
عدم حصول علمه بها من
الصفحه ٤٩٠ : الاستنابة (١) ، انتهى.
ولعلّ هذا هو
الظاهر من العلّامة وغيره (٢) ، والظاهر من الأخبار (٣).
الرابع : لو
الصفحه ٢٦٦ : إلى التقيّة ، كما هو الحال
في زماننا في بلادنا ، أنّ من ترك الصلاة معهم وهجرهم بالمرّة ، ولم يخالط
الصفحه ٣٨١ : الأحوط لما
مرّ.
وينبغي
للمرأة الواحدة مع التأخّر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ؛ للصحيحين (٢) ،
والصبي