الصفحه ٢٨٠ : الجالس بالقائمين ومن قاربهم ، على حسب ما مرّ في
مبحث وجوب القيام.
وأمّا إمامة
الجالس مثله وأدون منه مثل
الصفحه ٥٠ : اصطلاح في وضعه على ما يصحّ السجود عليه ، ويكون مرادهم منه ذلك ، كما
صرّح به الشهيد الثاني (٤) ، وإن كان
الصفحه ٢٤٣ : : «أدنى ما يجزئ من القول فيها : شكرا لله
ثلاث مرّات ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ والشكر موجب للزيادة ، فإن
الصفحه ٤٩٢ : للإمام من أن يصلح صلاته ويصحّحها عند نفسه.
وأمّا ما ذكره
من قوله : وإن تلفّظ. إلى آخره ، لم أعرف وجهه
الصفحه ٢٣٦ : عليهالسلام إلى الحميري : «ما من شيء من التسبيح أفضل من تسبيح
الرجل بطين القبر ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى
الصفحه ٢٢٠ : مؤخّر العينين ، ولعلّ اختيار الصفحة فيهما من جهة ما ظهر من الأخبار ،
من كون كلّ منهما يسلّم على الآخر
الصفحه ١٧ : المذكور ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة التي كلّ واحد
منها جزء واحد حجّة يدلّ على حجّيته ، مع كون العبادة
الصفحه ٥١٨ : (٣) ما دلّ على
وجوب التسليم ، وكونه من الصلاة ، كما مرّ في مبحثه (٤) ، إلّا أن
يقال بعدم ضرر الحدث بعد
الصفحه ١٨٥ : ، ثمّ تنصرف» (٢) فصرّح عليهالسلام بأنّه ما لم يتشهّد على الرسالة لا ينصرف ، ردّا على من
اكتفى بالشهادة
الصفحه ٦٨ :
عبارة من خالف. وعلى ذلك المدار في كتب الاستدلال ، وظهر من شرحنا ما لا
يحصى كثرة ، بل وربّما اتّفق
الصفحه ٤٨٩ :
التجافي والإتيان بالتشهّد ، لأنّه بركة ، ومن دليل الكلّ ، مضافا إلى عموم ما دلّ
على المتابعة.
وهذا يقتضي
الصفحه ٥٠٩ : .
ويعضده أيضا ما
مرّ في مبحث النيّة من ضرر قطعها ومخالفتها في أثناء الصلاة ، أو قصد منافيها (٢) فلاحظ
الصفحه ٥٥ : .
(٣) وسائل الشيعة :
٥ / ٣٦٧ الحديث ٦٨١٠.
(٤) وسائل الشيعة :
٥ / ٣٦٥ الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه
الصفحه ٤٣٠ :
خلفه» (١) ، ومرّ أيضا أنّه يقرأ في نفسه في موضع تجب عليه
القراءة (٢). إلى غير ذلك.
قوله
الصفحه ٢٢٨ : القبلة ، وعدم التحريف عنها
أصلا ، وفي الركوع يشير كذلك ، وغير ذلك ممّا مرّ في المباحث.
ومنها ، حضور