الصفحه ٣٩٣ :
والأصحاب بنوا
المصير إلى التراجيح على تشاحّ الأئمّة ، وعدم وفاق المأمومين.
فالمراد من
التشاحّ
الصفحه ١٩٩ : وغيرهم من القدماء (٥).
وظهر أنّ القول
بالاستحباب نشأ من الشيخين ، بناء على ما وجدا من كون المكلّف يخرج
الصفحه ٢٠٢ : عليكم».
قوله
: (وهل هو). إلى آخره.
مرّ ذكر النزاع
في الوجوب والاستحباب ، والدخول والخروج ، والإشارة
الصفحه ٣٣٨ : بجميع أجزائها على جميع
أجزاء صلوات إمامهم ـ بمحض نيّة الجماعة ، مع ترك المتابعة بالمرّة من أوّل الصلاة
الصفحه ٤١٢ :
وأن
لا يتنفّل حال الإقامة ؛ للصحيح
(١) ، وقيل بالمنع من ذلك (٢) ،
وحمل على ما لو كانت الجماعة
الصفحه ٢٨٧ : «الذخيرة» ما قال (١).
والحاصل ؛ أنّ
الذي ثبت اعتباره من النصّ والفتاوى ، هو عدم الساتريّة بالساتر على نهج
الصفحه ٣٥١ : إلى رفع أو سجود أو قيام عن
تشهّد ، فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر ، استمرّ وإن لم يفرغ إمامه منه
الصفحه ٢١١ : التجديد على حسب ما
مرّ في مبحث الوضوء.
فالتحليل عند
الشيخ وغيره مثل مفتاحها الطهور ، وهو اشتراط الوضو
الصفحه ٤٥٥ :
الشرع اغتفارها بحيث يحصل معها البراءة اليقينيّة والامتثال العرفي ، على حسب ما
ذكر في زيادة السجدتين
الصفحه ١٦ : : «فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك».
قوله
: (ويشترط). إلى آخره.
أجمع الأصحاب
على اشتراط طهارة موضع
الصفحه ٢١٣ :
عليكم» (١).
ويدلّ عليه
أيضا ما مرّ في صحيحة ابن اذينة المرويّة في تعليمه تعالى نبيّه
الصفحه ٤٤٨ : والأمصار على البناء على ما هو المشهور
المعروف من الفقهاء من البناء على الإدراك بإدراك الركوع ، وكذا على
الصفحه ٣٧٩ : أنّا نقول
: ما دلّ على وجوب ترك القراءة على المأموم ظاهر في كون المراد المأموم إلى آخر
الصلاة ، لا
الصفحه ٢٨ : وغيرهما ، وهي موضع التقيّة والضرورة غالبا ، على ما هو
المعلوم من كون الشيعة في زمان صدور الروايات في غاية
الصفحه ٢٧ :
قوله
: (وجوّز السيّد). إلى آخره.
قد مرّ الكلام
في ذلك مفصّلا (١).
قوله
: (ولا يجوز على المعادن