الصفحه ٤٩٧ :
قوله
: (لا يجوز). إلى آخره.
الظاهر أنّه من
بديهيّات الدين ، ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى (وَلا
الصفحه ٢٨٩ : ؛ لأنّ الجماعة توقيفيّة من مستحدثات الشرع ، موقوف هيئتها على
الثبوت من الشرع خاصّة بالبديهة.
وقيل
الصفحه ١٣٣ :
أمّا ما دلّ
على كون الحدث في أثناء الصلاة مبطلا لها من العامّة والخاصّة كثير وسيجيء.
قوله
الصفحه ٦٦ : ، ثمّ قم إلى الثانية. إلى أن قال : وإنّما يستحب (١). إلى آخره.
فربّما ظهر منه
أنّ ما قاله إلى هنا ليس
الصفحه ١٤٣ : » (١).
وورد منه
التهديدات في ترك الصلاة على آله عند الصلاة عليه (٢) ، وباقي
التقريب عرفت.
ويؤيّده أيضا
ما
الصفحه ٢٣٢ :
وهذا أيضا
يحتملهما ، وعلى الاحتمال الأوّل يكون ما صدر منه من الذكر ونحوه فيه الثواب
والأجر الجزيل
الصفحه ٣٨٠ : ! أنّه
نقل عن الشيخ أنّه جوّز نقل النيّة من الانفراد إلى الائتمام واحتجّ عليه بإجماع
الطائفة
الصفحه ٥١٧ : لطريقة
العامّة.
ومع ذلك تعارض
ما دلّ على أنّ الساهي لبعض الصلاة ونحوه عليه إعادة الصلاة ، من الأخبار
الصفحه ٤٤١ : دخل في الجماعة ، ولا
مانع من جانب البعد عن الصف بعد ما أتى بما ذكره.
وقوله : ومن
خاف. إلى آخره
الصفحه ٣١٥ : مأموم الآخر تركه ما يجب على غير المأموم من المصلّين ،
كما سيجيء.
ولا يبعد كون
الإعادة بعد الإتمام
الصفحه ٢٤٦ : : أنّه
يقول في سجدة اقرأ : «إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأوجبناك إلى
ما دعوا ، إلهي
الصفحه ١٣٩ : الأوّل هل يجب فيه ما التزم
العامّة به من قول : التحيّات لله. إلى آخره ، مع ما فيه من طول؟ ومع تقديمهم
الصفحه ٤٥٣ : ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها (١). إلى آخر ما ذكره.
واحتمل المصنّف
في «الوافي» كون ما ذكر من تتمّة
الصفحه ٣١٢ :
قوله
: (فجوّزه الأكثر). إلى آخره.
أقول : بل نقل
عن «التذكرة» الإجماع عليه (١) ، ونقل عن ظاهر ابن
الصفحه ٣٣٥ : العمل بها ؛ لكونها من الشواذ
التي يجب طرحها وترك العمل بها بالبديهة ، مضافا إلى ما فيها من موهنات اخر