الصفحه ٢٦٩ : ما دونه وإن كان أكثر من التخطّي
، وحملوا الرواية على الاستحباب
(٧) ، أو أنّ المراد ما لا
يتخطّى من
الصفحه ٣٣ : اكتفى بقطع الأصحاب وجعله علّة حكمه
، مثل ما فعل في نجاسة المني من كلّ حيوان له نفس سائلة ، وغير ذلك ممّا
الصفحه ٤٨٠ :
أحدث في الصلاة ، أو ذكر كونه على غير طهارة ، أو لا يمكنه الصبر على حبس
الحدث ، وأمثال ذلك من
الصفحه ٢٠١ : في مقام التراجيح يصير من
المرجّحات في الجملة.
وعرفت أيضا
العرض على سائر أحاديثهم ، وعرفت الحال في
الصفحه ٥٢٣ : حديث آخر أنّه روى عن الباقر عليهالسلام وسأله عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه
قربتان من ما
الصفحه ٢٧٨ : تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة
والتكبير؟ قال : «قدر ما تسمع» (١) للاتّفاق على إمامتها في الجملة
الصفحه ١٨٢ :
ويدلّ عليه
أيضا عمومات ما ورد في أنّ من شكّ فلم يدر ركعة أم ثنتين يجب عليه الإعادة (١) ، فإنّها
الصفحه ٤١٨ : له دون غيرهم ، مع احتمال الحمل على التقيّة.
ثمّ إنّه من
جملة ما ورد النهي عن إمامته المحدود
الصفحه ٣٦٩ : الرواية مناف لما ذكره الصدوق ، فكيف يكون دليله؟!
ومع ذلك لا
يمكن الاستدلال بها على المنع ، من الائتمام
الصفحه ١٣٨ : «الكافي» (٢)
، وحمل على
الضرورة أو التقيّة (٣). وحمله على ما يزيد على الشهادتين والصلاة من
الأذكار محتمل
الصفحه ٨٨ : » (٥).
والجواب عن
الأوّل أنّ العبادة على ما ورد من الشرع ، فإن ورد أنّ فيه قنوتا واحدا ، كما هو
الحال في الأكثر
الصفحه ٢٩٢ :
آخره محمولا على الاستحباب أيضا ؛ لأنّ كون البعد مقدار ما لا يتخطّى ،
وقدر مسقط جسد الإنسان إذا كان
الصفحه ٣٣٤ : مع ما فيه من موانعه التي عرفت ، ومن جملتها أنّ النهي عن شيء كيف
يجوز استعماله في استحبابه؟! فيجوز
الصفحه ٤٢٩ : واحدة ليس إلّا (٤) ، ولعلّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل كلّ واحد منهما جميعا على حسب ما اقتضاه
الصفحه ٢٠٣ : ، أو الصلاة عليهم فتكونان مفصولتان ، فلا تعارض ما دلّ
على التخيير في التسليم ، بل كلّ من المتعارضين