الصفحه ١٦٤ : إثبات وجوب التسليم من دون إشارة (٢) إلى ردّ على
العامّة ، وليس المقام ، مقام الردّ عليهم بالبديهيّة ، بل
الصفحه ٢٧٢ : الإمامي لا الفطحيّ ، على ما حقّقته (٦).
وغياث بن كلوب
، قال الشيخ في عدّته : إنّ الطائفة عملت بما رواه
الصفحه ٨٩ : ، ودلالة هذا بالنسبة إلى نفي استحباب القنوت في
الثانية مطلقا ، ظاهرة غير خالية من وهن ما ، بخلاف دلالة
الصفحه ٣٢٤ :
على مختاره.
ولا يجب
التأخير إلى أن يعلم وقوعه ، كما قاله ، كما لا يجب ذلك في الفعل ، على حسب ما
الصفحه ١٦٩ : من التشهّد الشهادتان ، يدلّ على ذلك ما رواه إلى آخر ما
قال ، وأتى بالأخبار الدالّة عليه (١).
وأيضا
الصفحه ٢٩٠ : «الفقيه» : المراد
بالقبلة الصفّ الذي قبلك أو الإمام (٣) ، انتهى.
ويدلّ عليه
أيضا ما ورد من الأمر باللحوق
الصفحه ٨٧ : «الفقيه» ما أثّر ، ثمّ أنّه بعد
ما ظهر عليه بأنّه من جملة الاشتهارات التي لا أصل لها ، أو لم يكن من
الصفحه ١٦٨ : علينا» من
التشهّد (١).
وممّا يشير إلى
ما ذكرنا أنّ المفيد في «المقنعة» لمّا قال : السلام في الصلاة
الصفحه ١٧٥ : بعيد غاية البعد ، إذ لم
يتحقّق في واحد ممّا لا يحصى إلى ذلك إشارة.
بل حمل واحد
منها عليه بعيد ، وخلاف
الصفحه ٤٢٤ :
وعن «الذكرى»
أنّه قوي نظرا إلى ما فيه من تحصيل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، والتفاتا
إلى
الصفحه ٤٧٦ : (٥).
وفيه ؛ أنّ
الأصحّ كون الصلاة اسما للمستجمع لشرائط الصحّة ، فلا بدّ من الحمل على نفي
الماهيّة
الصفحه ٢٣ : التقيّة أيضا
، كما كان عادة جماعة من الشيعة ، من غاية حرصهم على الحقّ ما كانوا يتفطّنون
بمقام التقيّة
الصفحه ٢١ : ، وظهر على نفسه فساد ما أفتى به أوّلا ،
فالقول الذي قاله بنفسه عدل عنه وظهر عليه فساده لا عبرة به.
وقال
الصفحه ٤٤٤ : سنذكر في شرح قول المصنف رحمهالله : فإذا فاته الركوع. إلى آخره.
ويدلّ عليه
أيضا ما رواه في «الكافي
الصفحه ٤٩٩ :
قوله
: (إلّا لضرورة). إلى آخره.
ويدلّ عليه نفي
الحرج والعسر والضرر وأمثالها ممّا ورد في الكتاب