الصفحه ٣٩٨ : ، بل يظهر من أكثرها عدم المناسبة (٣) ، مع أنّه في
أخبار كثيرة (٤) تقديم ما وافق القرآن على ما لم يوافقه
الصفحه ١٣٥ : صلاته من دون حاجة إلى جبران أصلا حتّى سجدة السهو ، لما
يظهر من الأخبار والفتاوى ، بل لا يستحبّ أيضا لذلك
الصفحه ٥٠٦ :
بالإعادة ، مع أنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ويدلّ على
البطلان أيضا ـ مضافا إلى ما ذكر ـ رواية أبي
الصفحه ١٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، وقول علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور
الصفحه ٢٥٨ : عبادة توقيفيّة ، ويترتّب عليها
آثار شرعيّة ، وأحكام فرعيّة ، ما لم يثبت واحد منها لم يمكن الحكم به
الصفحه ١٨٤ :
وهذا أيضا من
مؤيّدات بقاء الأوامر الكثيرة على حقائقها وظواهرها.
وبالجملة ،
جميع ما ذكرناه مبهمات
الصفحه ٢٦١ :
الميدان المشهور ، والعامّة نقلوا أنّهم ضربوا الكوس حينئذ وشنّعوا عليهم (١).
فظهر من ذلك
أنّ ما
الصفحه ٣٢٥ : بما صنع صلاته» (١).
وسيجيء أخبار
اخر واضحة الدلالة على ما ذكرنا ، مع الصحّة وكونها حجّة عند صاحب
الصفحه ٩١ : ، وذكره حال الركوع (١).
بل منع عن
التدارك على ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٩٥ : الأئمّة ، كما فرضه الفقهاء
واتّفقوا على ذلك ، على ما هو المشهور بينهم ، وإن كان الظاهر منها خلافه ، كما
الصفحه ١٩٠ :
الصلاة ، من دون حاجة إلى مخرج ، وأنّ المصلّي بعد إتمام الشهادتين خارج عن
الصلاة ، فيكون التسليم
الصفحه ٤٠٤ : مدحه في
الأخبار ، منها عن علي عليهالسلام في عهده إلى الأشتر رضى الله عنه حيث قال : «وإنّما
يستدلّ على
الصفحه ٢٩٨ : السترة ، ولفظ الجدار
مطلق ، وكذا لفظ المقاصير على ما ستعرف ، فالوثوق بحصول البراءة اليقينيّة لعلّه
لا
الصفحه ٣٦٧ : مأخوذة في الجماعة على حسب ما
عرفت.
وأمّا عدم
اشتراط غيره ، ممّا ذكره ، ففي «المنتهى» ادّعى الإجماع على
الصفحه ١٨ : (٣).
وأمّا إذا كانت
يابسة ولا تؤثّر فيهما أصلا ، فلم يظهر من دليل اشتراط الطهارة ، مضافا إلى أنّ
الإطلاقات