الصفحه ١٧٨ :
أحدها : ما
ذكرنا.
والثاني :
الأمر بالرجوع والإتمام ، وهما حقيقتان في الوجوب على ما هو المحقّق
الصفحه ٣٤٢ : المذكورة من أنّه ما ذا يفعل؟
وكيف يجبر تقديمه؟ إذ يشهد ذلك على أنّه كان يعرف وجوب المتابعة.
ولذا قيّد
الصفحه ٣٠٠ : (٣).
ولعلّ نظرهما
إلى أنّ المتبادر من النهر ما لا يتخطّى ، وإلّا فلو كان ممّا يتخطّى فلا مانع ،
إلّا أن يقولا
الصفحه ٣٧ : وإن كان منهما ، لعدم اعتبار لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح
للّبس من القطن أو الكتان
الصفحه ١٠٤ :
وعن المفيد
وجمع من الأصحاب ، ومنهم السيّد ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يقول قبل التحميد : «وَسَلامٌ
الصفحه ٧٣ : المسلمين ، فتأمّل!
هذا ، مضافا
إلى أنّ جميع من تأخّر عن السيّد لم يوافقه أحد منهم ، بل اتّفقوا على عدم
الصفحه ٤٥١ :
رفع التعارض.
والأحوط
الاقتصار على ما ذكرناه ، بل يشكل غيره ؛ لأنّ العلّامة لم يدّع الإجماع على
الصفحه ٢٨٤ : ، والشيخ أيضا أفتى بها (٣).
وبالجملة ؛ لا
شكّ في حجّيتها ، ولا تأمّل أيضا في دلالتها على ما ذكرت من
الصفحه ٣٤٨ :
لادّعائه الإجماع على جواز العدول مطلقا ، كما ستعرف.
لكن قوله : إلى
أن يلحقه الإمام ثمّ يتابعه
الصفحه ٩٥ : يقتضي
حملها على ما إذا وقع الذكر حال الهويّ إلى السجود أو ما بعده.
وكيف كان ،
الأولى أن يختار خصوص
الصفحه ٤٢٠ : » :
وقد يحمل كلامهما على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها (٥) ، انتهى
الصفحه ١٨٠ : فيه بالنسبة إلى نفس الصلاة سيّما في حال النسيان.
فظهر فساد ما
أجاب في «الذخيرة» ، بأنّ العلّة لا
الصفحه ٢٩٣ : فإن تجاوز ذلك إلى
القدر الذي لا يتخطّى لم يجز (٢) ، وكذا كلام من وافقهما مثل الصدوق وغيره على ما ذكر
الصفحه ٦ : الحديث ٨١٧٤ مع اختلاف يسير] فلا يدلّ على ما ذهب إليه القائل ، «منه
رحمهالله».
(٤) وسائل الشيعة
الصفحه ٣١٣ : المصلّين إلّا من هو مأموم ، أو يحرم عليه ما لا يحرم
على المصلّين سوى المقتدي؟!
وكيف تصحّ
صلاته مع تكراره