الصفحه ١٥٣ : على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع
، والنظر إلى حجره ، كما سيجيء.
وسبق قول : «بسم
الله وبالله
الصفحه ٣٨ :
المعصوم عليهالسلام كان الأخذ من القنّب ، وأنّ القرطاس الوارد في الأخبار
منصرف إلى المأخوذ من
الصفحه ٢٤٥ : العلّة في ذلك؟ قال : «لأنّ السجود
خضوع لله عزوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس» (٢). إلى آخر
الحديث
الصفحه ١٢٦ : ، كما ذكرنا.
ثمّ قال : وهذا
على إطلاقه لا يتأتّى على ما نختاره من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع
الصفحه ١٠٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا في آخر دعواته ، بما روي من أنّه تعالى يستجيب
الصلاة عليه وآله ، فيستجيب ما بينهما ، لأنّه
الصفحه ٤٨٧ : مقتضى ما دلّ
على صحّة الجماعة وصحّة صلاة المأموم مع عدم القراءة الواجبة وغيره من الخلل التي
لا تضرّ
الصفحه ٥١٦ :
وبالجملة ،
الذي يظهر من الرواية كون الحدث عمدا ، وهو مضرّ مبطل إجماعا ، على ما هو مسلّم
عنده أيضا
الصفحه ٢٤٢ : ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أدّى فرضي وأتمّ
عهدي ثمّ سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه ، ملائكتي ما ذا له
الصفحه ٢٨٥ : بقدر لا يتخطّى ، كما هو واضح.
ولو كان الأمر
على ما ذكراه من أنّ رؤية من يرى الإمام تكفي للصحّة ، لما
الصفحه ٣٤٦ : ينادي
بأنّ ما ذكر ثانيا احتمال للجمع أخّره عن الأوّل ، فظهر أنّ الأوّل عنده أقدم ومع
ذلك لم يظهر منه أنّ
الصفحه ٢٠ : ممّا هو مثلها في كون المصلّى فيه
ولا يصحّ السجود عليه ، ولذا يحتاج غالبا إلى تحصيل ما يصحّ أن يسجد عليه
الصفحه ٤٠٣ : مستجمعا لشرائط الإمامة ، واستفادة ما ذكر إلى آخره من لفظ
الأقدم هجرة فيه ما فيه ، بل ما ذكره في «التذكرة
الصفحه ٥٢٢ : يكون صورة
الطهارة المائيّة أولى بما ذكر ، ومثلها بطريق أولى.
على أنّه إن
كان تخصيصهم بالتيمّم من جهة
الصفحه ٢٩٥ : على الأقرب إلى الإمام متابعته
في التكبيرة ، وعلى الأقرب إلى ذلك الأقرب متابعة ذلك الأقرب ، وهكذا
الصفحه ٣٥٣ : المأموم بعد ما رفع رأسه عن
الركوع مثلا يعود إلى الركوع عمدا ، فيصدر منه الزيادة في