وقيل : يجب القراءة من أوّل السورة التي وقع القطع في أثنائها (١).
قال في «المدارك» : ولعلّه أحوط (٢).
أقول : الأحوط كون القراءة بقصد القربة ، والترديد بين كونها الموظّفة إن وجب الاستئناف ، والمأذونة إن لم يجب ، ولا يتعيّن كونها الموظّفة.
نعم ؛ إن حصل القطع في أثناء الكلمة أو الكلام ، بحيث لو اكتفى بما صدر وأخذ من موضع القطع لم يتحقّق الترتيل الواجب في القراءة ، يجب الاستئناف بحيث يحصل ذلك الترتيل.
__________________
(١) لاحظ! روض الجنان : ٣٦٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٦٣.
٤٨٢
![مصابيح الظلام [ ج ٨ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1708_masabih-alzalam-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
