مع أنّه لا تأمّل في أنّ من أدرك الإمام في الركعة الاولى ليس مثل من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة قبل الركوع ، ومن أدركه قبل الركوع ليس مثل من أدركه راكعا ، بل من أدركه حال حال تكبيرة الإحرام ليس مثل من أدركه قبل ركوع الركعة الاولى كما لا يخفى.
وعلى فرض عدم إمكان جمع ، فالحجّة هي الموثّقة ، لأنّ الرواية الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب راجحة على الصحيحة غير المنجبرة به ، فما ظنّك بهذه الموثّقة وهذه المضمرة؟! فتأمّل جدّا! بل الصحيحة تكون حينئذ شاذّة ، لإفتاء كلّ الأصحاب بخلافها حينئذ.
وقوله : والظاهر. إلى آخره ، إن كان بناء على عدم التصريح بالإتيان بالسجود مع الإمام وكذلك التشهّد ، ففيه أنّه لم يصرّح بالإتيان بالجلوس أيضا ، وإن كان الإتيان به بناء على أنّ الظاهر من إدراك الصلاة مع الإمام هو الإتيان بما يفعله الإمام على النحو المعروف في الجماعة ، فمقتضى ذلك الإتيان بالسجود أيضا.
وبالجملة ، الأظهر ما أفتى به الأصحاب. والاحتياط في أمثال المقام واضح ، والله يعلم.
وممّا ذكر ظهر ما في كلام المصنّف من ضمّ قوله : وإدراك فضيلة الجماعة ، بقوله : إنّما يدرك الركعة ، وعدّه المتابعة في السجدتين والسجدة الواحدة من المستحبّات ، ودرك الفضيلة خاصّة ، من دون اعتبار كون الفضيلة فضيلة الجماعة ، كما هو الظاهر من عبارته.
مع أنّه لا وجه حينئذ لجعله أدنى الفضيلة هو إدراك الإمام في السجدة الأخيرة ، عملا منه بالصحيح ، لأنّ الصحيح صريح في درك الجماعة. مع أنّ الموثقة غير صريحة فيه ، بل قابلة لإرادة الاستحباب والفضيلة خاصّة ، فلا تعارض بينهما أصلا.