وأن لا يتنفّل حال الإقامة ؛ للصحيح (١) ، وقيل بالمنع من ذلك (٢) ، وحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وأدّى ذلك إلى فواتها (٣).
وأن يعدل إلى النفل وأتمّ الركعتين ، لو شرع في الفريضة ثمّ جاء من يصلّي جماعة ؛ للصحيح (٤) وغيره (٥).
وأن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما ؛ للإجماع والصحاح المستفيضة (٦).
وأن يسرّ الإمام بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة ، ويجهر بتكبيرة الإحرام ؛ للصحيح (٧) وغيره (٨).
وأن يسمع من خلفه جميع الأذكار ، ولا يسمعه من خلفه شيئا ؛ للموثّق (٩) ، ويتأكّد [في التشهّد] للصحيحين (١٠).
وأن يقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمة في الجهريّة ، كما مرّ (١١) ، ويسبّح
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٨ الحديث ٤٩٩٥.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٦.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٧٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٤ الحديث ١١٠٢٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٥ الحديث ١١٠٢٧ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٩٦ الحديث ٧٣٤٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الحديث ٧٢٧٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.
(٩) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٦ الحديث ١١٠٠٠.
(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠١ الحديث ٨٢٨٣ ، ٨ / ٣٩٦ الحديث ١٠٩٩٨.
(١١) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٦٢.