وصحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على جواز السجود على القير (١) انتهى (٢).
ما ذكره من قطع الأصحاب محلّ نظر ، إذ لم يظهر إلّا من بعضهم في بعض كتبه.
نعم ، ربّما يظهر ممّا ذكر في «المعتبر» و «التذكرة» كونه مسلّما في نظرهما في الجملة في وقت كتابتهما ما ذكرا.
وهذا لا يقتضي المسلّميّة في الواقع عند الكلّ ، فضلا عن قطعهم ولذا ترى المحقّق يظهر منه المنع في «الشرائع» و «النافع» (٣).
والشيخ جعل من الاستحالة المطهّرة صيرورة التراب خزفا (٤) ، وهذا صريح في عدم صدق الأرض عليه ، ففي أيّ كتاب منه لم يستثن الخزف فيه يكون حاكما بالمنع.
بل العلّامة أيضا لا يظهر منه تجويزه في غير «التذكرة» حتّى «المنتهى» بل ربّما يظهر منه أيضا عدم تجويزه في باقي كتبه (٥) ، إلّا أن يقال : لما كان اعتقاده عدم الخروج عن اسم الأرض ، لهذا لم يستثن.
لكن ذلك أيضا لا يخلو عن إشكال ، لأنّ غير واحد من مقامات كتبه يقتضي التنبيه على عدم الخروج ، وأنّه لذلك جائز ، فلاحظ المقامات ، فتأمّل جدّا.
ومع ذلك ، هل يكون ذلك مقتضيا للحكم بقطعه؟ سلّمنا ، كيف اقتضى ذلك
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٣ الحديث ١٢٢٤ ، ٣ / ٢٩٥ الحديث ٨٩٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٤ الحديث ٦٧٧٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٤٤ و ٢٤٥ مع اختلاف يسير.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٧٣ ، المختصر النافع : ٢٧.
(٤) الخلاف : ١ / ٤٩٩ المسألة ٢٣٩.
(٥) نهاية الأحكام : ١ / ٢٩١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٩.