الوجوب ، على كون المراد خصوص «السلام علينا» ، وما دلّ على التخيير خصوص «السلام عليكم» ، والقول بأنّ عندنا أنّ من قال : «السلام علينا» خرج عن الصلاة ، فإن شاء قال بعد ذلك : السلام عليكم ، وإن شاء لم يقل (١) ، نظره إنّما هو إلى الأخبار الواردة في تحقّق الانصراف بالسلام علينا.
ومعلوم أنّها واردة في الفرائض ، بل القطع حاصل في عدم ورود خبر في ذلك في خصوص الوتر ، بحيث يجعله من خواصّه ، ولا فتوى من فقيه كذلك بالبديهة ، بل لم يرد في الوتر مطلقا.
ولم يعهد من أحد من الشيعة اختصاص ما ذكره بالوتر ، بل المعهود خلاف ذلك ، بل ظاهر من الشيخ أيضا ، أنّ مراده القاعدة في الصلاة من حيث هي هي ، لأنّه قال في التشهّد ، ولم يقل في تشهّد هذه الصلاة.
مضافا إلى ما عرفت أنّ الانصراف بالسلام إنّما هو ورد في الفرائض ، وأنّه لم يذكر بعد قولا بالفصل ، بين الوتر والفرائض وسائر السنن ، وبأنّ أجزاء الصلاة المستحبّة مأخوذة من الفريضة ، بل الفريضة أشدّ منها ، تسامح في المستحبّ ما لا يسامح في الفريضة.
وبالجملة ، لا خفاء في كون نظر الشيخ إلى ما ذكر ، مع أنّ ملاحظة كلامه عند ذكر ما دلّ عليه يوجب القطع بكونه قائلا بمضمونها ، وكون الخروج عن الفريضة لم يتحقّق قبل «السلام علينا» ، بل تحقّق بعده.
ولذا نسب في «المعتبر» إليه القول بوجوب «السلام علينا» ، وتعيينه للخروج عن الصلاة (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ ذيل الحديث ٤٩٦.
(٢) المعتبر : ٢ / ٢٣٤.