قال : ثمّ تبيّن أقلّ ما يجوز الاقتصار عليه في التشهّد ، وقال بعد تماميّة الموثّق : وأدنى ما يجزئ من التشهّد الشهادتان ، يدلّ على ذلك ما رواه إلى آخر ما قال ، وأتى بالأخبار الدالّة عليه (١).
وأيضا مع اختياره استحباب التسليم ، وتصريحه به بذكر صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «كلّما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت» (٢).
ورواية أبي كهمس الدالّة على أنّ «السّلام عليك أيّها النبيّ» ليس بانصراف ، ولكن إذا قال : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهو الانصراف (٣) ، وغيرهما ممّا هو صريح في أنّ المصلّي لا يخرج عن الصلاة بعد إتمام الشهادتين والصلاة على محمّد وآله ، بل يخرج بالسلام علينا أو السلام عليكم (٤) ، ولا يوجّه هذه الأخبار ويوجّه ما ذكره ممّا ورد من أنّ المصلّي بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة تمّت صلاته بعد ذلك بلا فصل (٥).
وبالجملة ، الظاهر أنّ القائلين بالاستحباب ما كانوا يتأمّلون في الرواية المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : «وتحليلها التسليم» (٦) ، لجعل هذا التسليم أعمّ من «السلام علينا» و «السلام عليكم».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٩ و ١٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٦ الحديث ١٢٩٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الحديث ٨٣٤٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٦ الحديث ١٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الحديث ٨٣٤٧ نقل بالمضمون.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٦ الحديث ٨٣٤٦ و ٨٣٤٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١١ الحديث ٨٣٠٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ١١ الحديث ٧٢١٤.