وفي «المنتهى» : أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب ، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا ، بلا خلاف بين العلماء ، والإخفات أن يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو كان سامعا وهو وفاق ، لأنّ الجهر هو الإعلان والإظهار ، وهو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى به ، والإخفات السرّ ، وإنّما حدّدناه بما قلنا لأنّ ما دونه لا يسمّى كلاما ولا قراءة ، وما زاد عليه يسمّى جهرا (١).
وفي «الذخيرة» بعد ما نقل ذلك قال : وبنحو ما ذكر فسّره في سائر كتبه ، وكذا الشهيد (٢) ، انتهى (٣).
والذي وجدت في «القواعد» و «التحرير» (٤) هو الذي ذكره في «التذكرة» (٥) ، وكذلك الشهيد في «الدروس» (٦) ، ولعلّ ما ذكره من قوله : وما زاد عليه يسمّى جهرا (٧) ، سهو منه ، أو يريد منه أنّه يسمّى جهرا لا أنّه في الحقيقة جهر ، يعني : أنّ بعض الفقهاء يسمّيه جهرا ، مثل ما نقل عن ابن إدريس أنّه قال : وأدنى الجهر أن يسمع من على يمينك أو شمالك ، ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته ، وحدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ، وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من على يمينه وشماله صار جهرا ، إذا فعله عامدا بطلت صلاته (٨) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٨٧ و٨٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٢١.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.
(٤) قواعد الأحكام : ١ / ٣٣ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٣ و١٥٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٣.
(٧) منتهى المطلب : ٥ / ٨٨.
(٨) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٧٥ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٢٣.