فائدة
في الصحيح : «إذا كبّرت في أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرة الصلاة كلّها» (١). والمراد بها الرباعيّة ، فلو كبّر في أوّل صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثمّ نسي التكبيرات أجزأه ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٩ الحديث ٧٢٣٦ مع اختلاف يسير.
٢٠٧
![مصابيح الظلام [ ج ٧ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1701_masabih-alzalam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
