١٤٩ ـ مفتاح
[وجوب القراءة في الآيات]
تجب قراءتها في عشر ركعات الآيات كلّها ، إن كان يقرأ في كلّ منها سورة كاملة بعدها ، وفي الاولى والسادسة خاصّة ، إن كان يفرّق سورتين على العشر في كلّ خمس سورة ، للصحاح المستفيضة (١) ، واستحبّها الحلّي مع إكمال السورة ، محتجّا بأنّ الركعات كركعة واحدة (٢) ، ويدفعه النصوص (٣).
ولا خلاف في هذا التخيير ، بل المستفاد من إطلاق الصحيح (٤) جواز التفريق ، بأن يبعّض سورة في إحدى الخمس ركعات ويقرأ في الاخرى خمسا ، والجمع في إحداهما بين الإتمام والتبعيض ، بأن يتمّ السورة في القيام الأوّل ـ مثلا ـ ويبعّض سورة في الأربع البواقي.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٢ الحديث ٩٩٤١ ، ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦ ، ٤٩٥ الحديث ٩٩٤٧.
(٢) السرائر : ١ / ٣٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٢ الحديث ٩٩٤١ ، ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦ ، ٤٩٥ الحديث ٩٩٤٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.