وتأمّل في «الذخيرة»
في حرمة الإسماع المذكور وكون صوتها عورة ، وليس المقام مقام تحقيقه ، بل المقام أنّه لو كان
حراما هل تبطل صلاتها؟ بناء على أنّ النهي في العبادة ، أو لا ، بناء على أنّ
النهي في الجهر بل في الإسماع والجهر بالنسبة إلى المرأة غير داخل في عبادتها أصلا
، كما عرفت ، والنهي عن الخارج لا يضرّها كالنظر إلى الأجنبيّة ، ولا شكّ في أنّ
الجهر والإخفات صفتان للقراءة غير لازمتين ، وليسا بعض القراءة ، ولا بالصفة
اللازمة كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربع ، بل هما كالزوجيّة والفرديّة بالنسبة إلى
العدد ، فحيث حرم الجهر تعيّن الإخفات ، فما استضعفه في «الذخيرة» ضعيف ، إلّا
أن يقال : هذا الفرد من القراءة كيف يتقرّب به إلى الله؟ لأنّ تشخّصها صار بالجهر
المذكور.
مع ما مرّ في
مبحث لباس المصلّي ممّا ينبغي أن يلاحظ.
وكيف كان ،
الأحوط الترك بلا شبهة وعدم الاكتفاء بها.
قوله
: (والمرجع فيهما إلى العرف).
اعلم! أنّ
الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان لا يجتمعان في محلّ واحد ، كما اقتضاه الأدلّة
السابقة في وجوب الجهر في موضعه ، بحيث لو أخفت فيه عمدا تبطل صلاته.
وكذلك الحال في
الإخفات ، بل الأمر كذلك على القول باستحبابهما أيضا ، كما لا يخفى.
وأيضا ذلك
مقتضى العرف بحسب الإطلاق من غير قرينة ، فكذلك الحال لغة ، لأصالة عدم التغيّر
والتعدّد والنقل ، وبقاء ما كان على ما كان.
__________________