من أذكار الصلاة إجماعا ، بل وضرورة وللأصول أيضا ، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال عليهالسلام : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» (١).
نعم ، يستحب للإمام فيما سوى التكبيرات الستّ الافتتاحيّة المستحبّة ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى. وسيجيء أيضا استحباب جهر القنوت مطلقا على غير المأموم.
ويستحب في النوافل في صلاة الليل الإجهار ، وفي النهار الإخفات للإجماع وموثّقة ابن فضال عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام (٢).
وفي «شرح اللمعة» : وكذلك قيل في غير النوافل من الفرائض ، يعني استحباب الجهر في الليليّة منها ، والسرّ في نظيرها نهارا كالكسوفين ، وأمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقا ، كالجمعة والعيدين والزلزلة والأقوى في الكسوفين ذلك ، لعدم اختصاص الخسوف بالليل (٣) ، انتهى ، ومرّ التحقيق في مباحثها.
قوله : (ومعه قيل). إلى آخره.
نسب إلى المشهور بين المتأخّرين حرمة الجهر مع سماع الأجنبي واطّلاع المرأة به ، وبطلان صلاتها ، للنهي في العبادة (٤) ، وفي «النافع» منع عن جهر المرأة مطلقا (٥) ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٣ الحديث ١٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٢ الحديث ٨١١٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٩ الحديث ١١٦١ ، الاستبصار : ١ / ٣١٣ الحديث ١١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٧٧ الحديث ٧٣٩٣.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٢٦٦.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٢٢ ، روض الجنان : ٢٦٥ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٥.
(٥) المختصر النافع : ٣٠.
![مصابيح الظلام [ ج ٧ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1701_masabih-alzalam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
