قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٧ ]

382/516
*

وتأمّل في «الذخيرة» في حرمة الإسماع المذكور وكون صوتها عورة (١) ، وليس المقام مقام تحقيقه ، بل المقام أنّه لو كان حراما هل تبطل صلاتها؟ بناء على أنّ النهي في العبادة ، أو لا ، بناء على أنّ النهي في الجهر بل في الإسماع والجهر بالنسبة إلى المرأة غير داخل في عبادتها أصلا ، كما عرفت ، والنهي عن الخارج لا يضرّها كالنظر إلى الأجنبيّة ، ولا شكّ في أنّ الجهر والإخفات صفتان للقراءة غير لازمتين ، وليسا بعض القراءة ، ولا بالصفة اللازمة كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربع ، بل هما كالزوجيّة والفرديّة بالنسبة إلى العدد ، فحيث حرم الجهر تعيّن الإخفات ، فما استضعفه في «الذخيرة» (٢) ضعيف ، إلّا أن يقال : هذا الفرد من القراءة كيف يتقرّب به إلى الله؟ لأنّ تشخّصها صار بالجهر المذكور.

مع ما مرّ في مبحث لباس المصلّي (٣) ممّا ينبغي أن يلاحظ.

وكيف كان ، الأحوط الترك بلا شبهة وعدم الاكتفاء بها.

قوله : (والمرجع فيهما إلى العرف).

اعلم! أنّ الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان لا يجتمعان في محلّ واحد ، كما اقتضاه الأدلّة السابقة في وجوب الجهر في موضعه ، بحيث لو أخفت فيه عمدا تبطل صلاته.

وكذلك الحال في الإخفات ، بل الأمر كذلك على القول باستحبابهما أيضا ، كما لا يخفى.

وأيضا ذلك مقتضى العرف بحسب الإطلاق من غير قرينة ، فكذلك الحال لغة ، لأصالة عدم التغيّر والتعدّد والنقل ، وبقاء ما كان على ما كان.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.

(٢) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.

(٣) راجع! الصفحة : ٣٢٣ و٣٢٤ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.