منه في نفس وجوب الجهر والإخفات.
مع أنّ الدليل الاجتهادي يوجب الخروج عن العهدة ، نعم ، الاحتياط في الارتكاب لو كان شبهة.
وهل الخنثى المشكل كالرجل ، لتوقّف البراءة اليقينيّة على ذلك ، أو كالمرأة لأصالة البراءة والعدم ، وانصراف الإطلاقات المقتضية للتكليف إلى الأفراد المتعارفة؟ وكذلك حال من ليس له ما للرجال وما للنساء ، والاحتياط ظاهر.
وحكم القضاء حكم الأداء بالإجماع ، وعموم قولهم عليهمالسلام : «يقضي ما فاتته كما فاتته» (١).
ثمّ اعلم! أنّ جاهل الحكم في الجهر والإخفات معذور إجماعا كالناسي ، ومرّ صحيحتا زرارة الدالّتان على ذلك (٢) ، فلو ذكر في أثناء القراءة أو تعلّم كذلك لم يجب عليه الاستئناف ، بل ولو في أثناء الكلمة.
بل ولو تذكّر في الأثناء أو تعلّم وهو مشغول بالقراءة مستول عليها ، بحيث لم يمكنه ضبط نفسه في ترك القراءة أو تبديلها من الجهر إلى الإخفات أو العكس بأوّل ما تذكّر أو سمع ، بل قرأ شيئا منها بالحالة السابقة الجارية على لسانه حين التذكّر أو السماع ، ولم يتيسّر له ضبط نفسه ، إلى أن تمكّن من الضبط وتيسّر له ، فالظاهر صحّته أيضا ، لأنّه عليهالسلام قال : «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة» (٣). ولا شكّ في أنّ ما صدر منه في تلك الحالة ليس بتعمّد.
واعلم! أيضا أنّ الجهر والإخفات إنّما يجبان في القراءة خاصّة ، دون شيء
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٢ و٧٤١٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٧ الحديث ١٠٠٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٢.