حسن
، وقد ذكره أبو علي الفارسيّ في كتاب الحجّة في
القراءات ، واقتصر عليه دون ما سواه ، ولو كان للجرّ بالمجاورة فيه وجه
لذكره .
فإِن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجرّ موجبة للمسح ، إِلّا أنّه
متعلّق بالخفّين لا بالرجلين ، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل
المتعلّق بالرجلين بأعيانهما ، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين ؟
قلنا :
أنكرنا ذلك لأنّه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إِلى التجوّز والاستعارة من غير أن تدعو إِليه ضرورة ولا أوجبته دلالة ، ذلك خطأ لا محالة ، والظاهر يتضمّن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلّقاً
بها دون
______________________________