وهل الاستنجاء حكمه حكم غسل سائر الأعضاء ، أم يكفي فيه غسل واحد؟ الأظهر الثاني ، كما مرّ في محلّه.
وهل يجب في المرّتين كونهما على سبيل التحقيق ، أم يكفي التعدّد التقديري ، بحيث لو انفصلا تقديرا يتحقّق الغسلتان ، أو يكون عوض الفصل غسلا ، فيكون ثلاثة أغسال منفصلات؟
قد مرّ التحقيق في الاستنجاء (١) ، وأنّ الأظهر هو الأوّل ، لأنّه الظاهر من اللفظ والمتبادر منه.
نعم ، يمكن أن يكون مع الاتّصال والامتداد الزائد الكثير يصدق عرفا تعدّد الغسل ، ولا بدّ من التأمّل في ذلك.
قوله : (أمّا بول الصبي). إلى آخره.
أمّا إجزاء الصبّ في بول الصبي قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدّد ولا إلى العصر ، فيدلّ عليه ـ مضافا إلى أصالة البراءة ، والإجماع المنقول عن الشيخ رحمهالله في «الخلاف» (٢) ـ ما رواه الشيعة في كتب الإمامة ، مثل «كشف الغمّة» وغيره (٣).
ورواه العامّة أيضا ـ معتمدين عليه بحسب الظاهر ـ عن زينب بنت جحش قالت : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نائما ، فجاء الحسين عليهالسلام ، فجعلت اعلله لئلّا يوقظه ، ثمّ غفلت عنه فدخل. إلى أن قالت : فاستيقظ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو يبول على صدره. فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «دعي ابني حتّى يفرغ من بوله» وقال : «ولا تزرموا بول ابني» ، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه» ثمّ قال : «يجزي الصبّ على بول الغلام ، ويغسل بول
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٦٤ و ١٦٥ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٢) الخلاف : ١ / ٤٨٥ المسألة ٢٢٩.
(٣) كشف الغمّة : ٢ / ٥٧ ، أمالي الطوسي : ٣١٦ الحديث ٦٤١ ، بحار الأنوار : ٤٤ / ٢٢٩ الحديث ١١.