الجارية» (١) الحديث.
وهي منجبرة بالفتاوى والشهرة والقبول عند الخاصّة والعامّة ، وإثبات الإمامة والمنقبة ، وغير ذلك ممّا ستعرف.
وحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي؟ قال : «تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء» (٢).
وقوله : «والغلام والجارية شرع سواء» ، متعلّق بقوله عليهالسلام : «فإن كان قد أكل» لا بمجموع ما قاله ، يعني أنّ الغلام والجارية حكمهما سواء بعد الأكل ، أو أنّ الغلام بعد الأكل والجارية مطلقا حكمهما سواء ، بقرينة ما عرفت من الإجماع والنص والفتاوى من علمائنا ، حتّى الصدوق رحمهالله (٣).
ورواية السكوني المتضمّنة للأمر بغسل لبن الجارية وبولها ، وعدم غسل لبن الغلام وبوله قبل أن يطعم (٤) ، وقد مضت في بحث نجاسة البول (٥).
وممّا يدلّ على ما ذكرناه عبارة «الفقه الرضوي» ، وهي هكذا : «وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله بماء جار مرّة ، ومن ماء راكد مرّتين [ثمّ اعصره] ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبّا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء».
__________________
(١) المعجم الكبير : ٢٤ / ٥٧ الحديث ١٤٧ ، تاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين عليهالسلام) : ١٨١ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٥ ، الاستبصار : ١ / ١٧٣ الحديث ٦٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ مع اختلاف يسير.
(٣) الهداية : ٧٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٨ ، الاستبصار : ١ / ١٧٣ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٧٠.
(٥) راجع! الصفحة : ٤١٨ و ٤١٩ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.