وعن «التحرير» و «المنتهى» أنّ اعتبار المرّتين في الثوب فقط (١) ، ولعلّه لم يعمل برواية الحسين بن أبي العلاء (٢) ، لكونه ممدوحا لا ثقة ، وإن كان الطريق إليه صحيحا.
ووثّقه بعض ، لما قيل فيه : إنّه أوجه أخويه (٣) ، وأخوه عبد الحميد ثقة (٤).
وفيه ، أنّ حسنه قريب من التوثيق ، وهو يكفي في مقام التبيين ، سيّما وفي «الفهرست» : أنّ له كتابا يعدّ في الاصول ، أخبرنا به جماعة من أصحابنا ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عنه (٥).
وفي روايتهما عنه إشعار بوثاقته ، لقول الشيخ رحمهالله في «العدّة» أنّهما لا يرويان إلّا عن الثقة (٦). مع أنّهما ممّن أجمعت العصابة (٧).
ومثل هذه الحسنة ، صحيحة علي بن الحكم الثقة ، عن أبي إسحاق النحوي ـ وهو ثعلبة بن ميمون ، وهو أيضا كالثقة ، بل وثّقه الثقة أيضا ـ عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين» (٨) ، مع انجبارهما بالشهرة العظيمة ، لو لم نقل بالإجماع.
ورواية الكليني [والشيخ] ـ أوّلهما ـ مكررا ، فلا وجه للتأمّل بعد جميع ما ذكر.
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٢٤ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٢.
(٣) رجال النجاشي : ٥٢ الرقم ١١٧.
(٤) رجال النجاشي : ٢٤٦ الرقم ٦٤٧.
(٥) الفهرست : ٥٤ الرقم ١٩٤.
(٦) عدّة الاصول : ١ / ١٥٤.
(٧) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٨) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦١.