١٠٠ ـ مفتاح
[استحباب التفريق بين الظهرين والعشاءين]
قيل : يستحبّ التفريق بين كلّ من الظهرين والعشاءين (١) ، وادّعى الشهيد معلوميّته من المذهب كمعلوميّة جواز الجمع (٢) ، واستثنى المفيد ظهري الجمعة (٣).
وحدّ بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الاولى (٤) ، وقيل : بأن يؤتى بها بعد نافلتها (٥). وهو أظهر ، كما يستفاد من النصوص الكثيرة (٦) ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على فضيلة أوّل الوقت فالأوّل (٧).
نعم ، إن فرغ من نافلة المغرب ولمّا يذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٢ و ٣٤٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٥.
(٣) المقنعة : ١٦٥ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٣٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٦ / ١٢٤.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٢ الحديث ٤٧١٧ ، ١٣٤ الحديث ٤٧٢٤ و ٤٧٢٥ و ٤٧٢٧.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت.