وفيه ، أنّ التقييد أولى وأقوى من الحمل على الاستحباب أو الطرح ، كما حقّق في محلّه وسلّم ، سيّما مع ما عرفت من الشهرة ، بل الإجماع المذكور.
ثم اعلم! أنّ ظاهر عبارة البعض اعتبار المرّتين مطلقا (١) ، وصرّح في «المعتبر» في مسألة الولوغ باعتبار التعدّد في المقام في الكثير مطلقا ، واكتفى في تحقّق المرّتين في الجاري بتعاقب الجريتين (٢).
وربّما يظهر من «المنتهى» اعتباره في الراكد والجاري أيضا ، وتحقّق التعدّد بتعدّد مرور الماء عليه (٣).
واعتبر (٤) الشيخ نجيب الدين التعدّد في الراكد أيضا دون الجاري (٥) ، وهو ظاهر صحيحة ابن مسلم و «الفقه الرضوي» (٦).
وجزم العلّامة والشهيدان والمحقّق الشيخ علي بسقوط التعدّد فيهما معا (٧) ، ولعلّ مستنده أنّ ما دل على المرّتين مطلقا ينصرف إلى الغسل في القليل ، بقرينة الصحيحة و «الفقه الرضوي» ، لقوله عليهالسلام : «اغسله في المركن مرتين» (٨) مع ضميمة عدم تعارف الغسل في الراكد الكرّ وأزيد ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) كالكركي في جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٦٠.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٣٥٢.
(٤) في (د ٢) : واختار.
(٥) الجامع للشرائع : ٢٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦ ، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ الحديث ٢٦٩٩.
(٧) تذكرة الفقهاء : ١ / ٨١ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٦٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.
(٨) مرّ آنفا.