كان أقلّ من الكرّ يقينا.
السادس : إذا وقع في أحد إنائي الماء نجاسة ، وعلم الذي وقعت فيه ، ثمّ اشتبه بالآخر ، وجب الاحتراز عنهما في الطهارة.
وكذا في الشرب والأكل في حال الاختيار ، لاستصحاب حكم النجاسة القطعيّة ، حتّى يثبت خلافها ولم يثبت ، ولأنّ معنى نجاسة أحدهما وجوب الاحتراز ، إذ لا معنى للنجاسة الشرعيّة إلّا ذلك ، ولا يمكن الاحتراز عن النجس ، إلّا بالاحتراز عن الكلّ.
ويدلّ عليه أيضا موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : «يهريقهما [جميعا] ويتمّم» (١). ومثلها قويّة سماعة عن الصادق عليهالسلام (٢).
وفي «الفقه الرضوي» أيضا أنّه : «إن كان [معه] إناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم يعلم في أيّهما وقع فليهرقهما جميعا وليتيمّم» (٣) ، مع أنّ هذا مذهب الأصحاب.
ونقل الاتّفاق عليه جماعة منهم الفاضلان وغيرهما (٤) ، بل لم ينقلوا خلافا من أحد من المسلمين إلّا من الشافعي.
ومع ذلك هو أيضا قال : يجتهد المكلّف في تعيين الطاهر منهما بظنونه الاجتهاديّة (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٨ الحديث ٧١٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٥ الحديث ٣٨٨.
(٢) الكافي : ٣ / ١٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥١ الحديث ٣٧٦.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٣ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٦ الحديث ٣٣٢.
(٤) المعتبر : ١ / ١٠٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٤٨ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٠٧ ، كشف اللثام : ١ / ٣٧٠.
(٥) الامّ : ١ / ١١ ، المجموع للنووي : ١ / ١٨٠.