والظاهر أنّه أيضا مع انسداد باب الاجتهاد وافقهم.
وممّا ذكر ظهر أنّه لو وقع الاشتباه حال الوقوع ، يكون حكمه أيضا كذلك وأنّ الحكم فيهما لا غبار عليه ، لأنّ الموثّق حجّة ، سيّما إذا انجبر بالإجماعات المنقولة ، بل كونه مذهب الأصحاب بأجمعهم ، بل مذهب المسلمين كذلك ، مضافا إلى ما ذكرنا أيضا من الأخبار والاصول والقواعد ، سيّما بعد ملاحظة ما سيذكر من التفريعات.
فروع :
الأوّل : المنقول عن الشيخين والصدوقين وجوب إهراق الماء (١) ، إلّا أنّ كلام الصدوقين ربّما يكون ظاهرا في أنّ الإهراق اللازم لإرادة التيمّم ، وعن ابن إدريس والمحقّق منع وجوب الإراقة (٢).
مستند الأوّلين ظاهر الروايات ، وقال المحقّق : لعلّ الأمر بالإهراق كناية عن الحكم بالنجاسة تفخيما للمنع (٣).
ويؤيّده وقوعه في كثير من الأخبار الدالّة على الانفعال ، وما قيل من أنّ الوجوب لأجل صحّة التيمّم ، بأن يصير غير واجد للماء (٤) ، محلّ نظر ، لأنّ المانع من التيمّم الماء الذي يمكن الطهارة به.
__________________
(١) نقل عنهم في معالم الدين في الفقه : ٣٧٨ ، لاحظ! المقنعة : ٦٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦ ، نقل عن والد الصدوق في ذخيرة المعاد : ١ / ١٣٨ ، المقنع : ٢٨.
(٢) السرائر : ١ / ٨٥ ، المعتبر : ١ / ١٠٣ و ١٠٤.
(٣) المعتبر : ١ / ١٠٤.
(٤) المقنعة : ٦٩.