فروع :
الأوّل : لو جمد الماء القليل فلاقته نجاسة ، فهل ينجس بملاقاتها كالماء القليل أو لا ينجس إلّا خصوص موضع الملاقاة؟ الأظهر الثاني ، كما اختاره في «المنتهى» (١) ، لعدم شمول أدلّة انفعال القليل ذلك ، ولأنّه بجموده يمنع عن نفوذ النجاسة فيه فيطهر بالغسل ، أو قطع النجس منه.
الثاني : لو وقع في الماء القليل الملاقي للجمد أو الثلج الزائدين عن الكرّ نجاسة ، فالظاهر انفعاله ، كما لو كان متّصلا بالجامدات ، أو المائعات المضافة ، والجمد ليس بماء حتّى يصلح للتقوية.
الثالث : لو جمد الماء النجس ، فلا يطهر إلّا بعد عوده ماء ، فيطهر بما يطهر الماء كما عرفت.
الرابع : لو جمد الكثير التحق بالجامدات على ما اختاره الشهيد وغيره (٢) فينجس خصوص المحلّ الملاقي ، ويطهر بالغسل أو القطع.
فما اختاره في «المنتهى» من عدم انفعاله ، لأنّ الجمود لم يخرجه عن حقيقته ، بل يؤكّد ثبوته (٣) ، فيه ما فيه.
الخامس : لو كان ماء زاد على التدريج إلى أن بلغ كرّا فما زاد ، فوجد فيه نجاسة لا يدرى أيّ وقت وقعت ، فالأصل تأخّر الحادث وطهارة الماء ، والعمومات أيضا تقتضي ذلك.
ولو وجد ماء لا يدرى أنّ له مادة أم لا ، فالظاهر عدم انفعاله بالملاقاة ، وإن
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ١٧٢.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ / ٢٤٨.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ١٧٢.