الغريب الذي قال به الراوندي (١).
فروع :
الأوّل : قال في «المنتهى» : لو جفّ بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا (٢) ، ردّا بذلك على العامّة ، ولعلّه رحمهالله ما اعتنى بما سنذكر عن الشيخ رحمهالله.
والدليل بعد الإجماع استصحاب النجاسة وبعض لأخبار السابقة ، ولا يعارضها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : «نعم» (٣) ، فإنّ جواز الصلاة في المحلّ غير جوازها عليه فلا يمكن التشبّث به في ردّ ما ذكر هنا ، ولا ردّ ما ذكر في إثبات مطهّريّة الشمس ، ولا ردّ ما دلّ على اشتراط طهارة المسجد ، كما توهّم بعض (٤).
والفرق بين تجويز الصلاة في مكان ، وتجويزها على شيء مثل البارية ، واضح على الفطن.
الثاني : نقل عن الشيخ رحمهالله أنّه قال في «الخلاف» : لو أصاب الأرض نجاسة مثل البول ، وطلعت عليه الشمس أو هبّت عليه الريح حتّى زالت عين النجاسة ، فإنّها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمّم بترابها ، وإن لم يطرح عليها الماء (٥).
وهذا مخالف للإجماع المنقول في «المنتهى» (٦) وفتاوى الأصحاب ، رضي الله
__________________
(١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ٤٤٦.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٨ الحديث ٧٣٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٣.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦٦.
(٥) الخلاف : ١ / ٢١٨ المسألة ١٨٦.
(٦) منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٨.