عنهم ، حتّى فتاوى الشيخ في كتبه (١) ، حتّى في «الخلاف» في موضع آخر (٢).
ولهذا حمل هبوب الريح على الهبوبة المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة.
ولا يخفى أنّه بعيد جدّا ، لأنّ قوله : «حتّى زالت». إلى آخره ، متعلّق بقوله : «طلعت الشمس» وقوله : «هبّت» جميعا ، وقيد لهما ، لأنّ مجرّد طلوع الشمس عليها لا يكفي قطعا.
مع أنّه قال : زالت عين النجاسة ، إذ إظهار لفظ «العين» احتراز ظاهر عن أن يتوهّم المتنجّس ، مضافا إلى ظهور النجاسة في غير المتنجّس ، ومع ذلك قال : زالت ، ولم يقل : زال.
ففي عبارته تأكيدات لفهم عين النجاسة وعدم فهم المتنجّس ، والاختلاف في رأي المجتهد غير عزيز.
بل لو لم يختلف عدّ ذلك نقصا في اجتهاده ، لاقتضاء العادة بعدم التوافق دائما ، إلّا أن يسامح ولم يستفرغ الوسع ، أو لم يجدّد النظر أصلا.
مع أنّه رحمهالله والكليني رويا صحيحة زرارة وحديد بن الحكم أنّهما قالا للصادق عليهالسلام : السطح يصيبه البول أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال عليهالسلام : «إذا كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به إلّا أن يتّخذ مبالا» (٣) ، فلعلّه رحمهالله بنى على أنّ كلمة «واو» بمعنى «أو» ، للإجماع على عدم اشتراط اجتماع الريح مع الشمس للتطهير.
ورواية عمّار عن الصادق عليهالسلام : البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٤ ، المبسوط : ١ / ٣٨.
(٢) الخلاف : ١ / ٤٩٥ المسألة ٢٣٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٧ مع اختلاف يسير.