لكن الظاهر لا يقاوم الصريح ، فضلا أن يغلب عليه ، سيّما إذا كان شاذّا ، فإنّ الشاذ لا يقاوم المشتهر بين الأصحاب ، فكيف يغلب عليه؟ بل أمر الشارع بترك العمل بالشاذّ. واتّفق عليه القدماء والمتأخّرون ، مع أنّها موافقة للتقيّة ، ولذا حملت عليه ، ويؤيّد الحمل كون ابن بزيع وزير الخليفة ، وأنّها لم يقل أحد بمضمونها من الشيعة إلى أمثال زماننا.
مع أنّ المعارض أخبار كثيرة معتبرة متأيّدة بالإجماع ونفي الحرج والعسر ، وغير ذلك ممّا مرّ.
فعلى تقدير دلالة المضمرة على عدم مطهّريّة الشمس يكون الأمر على ما ذكرنا ، بل وأشدّ بمراتب ، كما ستعرف أيضا.
لكنّه غير خفيّ عدم دلالتها على ذلك أصلا ، بل ربّما كانت ظاهرة في مطهّريّة الشمس.
وذلك لأنّ الراوي سأل عن حكم الموضع الذي يصيبه البول ونحوه ، هل تطهّره الشمس من دون ماء أصلا ، أم يتوقّف تطهيرها إيّاها على ماء ما؟ ووجه سؤاله هكذا : أنّه يسأل عن حال الموضع الذي تصيبه النجاسة ، وصيغة المضارع تفيد الاستمرار التجدّدي ، كما هو مشهور مسلّم.
ومثل هذا ليس كلّما أصابه بول مثلا جفّفت الشمس ذلك البول البتّة ، سيّما وأن يحصل العلم بأن تجفّفه بالشمس البتّة ، لأنّ النجاسة مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة ، والطهارة ليس إلّا بتجفيف الشمس ، كما هو المفروض ، فسأل أنّ إشراق الشمس على هذا الموضع كاف لتطهيرها ، أم يتوقّف تطهير الشمس إيّاه على صبّ ماء على الموضع حتّى تجفّفه الشمس ويحصل الطهارة من تجفيفه؟ بل ومن العلم بكون التجفيف من الشمس لا غير ، لأنّه المعتبر ، وأنّه الشرط ، كما عرفت.