هذا على نسخة غير ـ بالغين المعجمة والراء ـ وأمّا على نسخة عين ـ بالعين المهملة والنون ـ يكون ما ذكرنا أظهر ، إذ الشقّ الثاني أنّ الموضع النجس إن كان رطبا ، وإن كانت الشمس أصابته ، فلا يجوز الصلاة عليه ، حتّى ييبس أي بالشمس ، كما هو المفروض والظاهر من الرواية ، فالشق الثالث عكس الثاني بعينه ، إذ يصير هكذا :
وإذا كانت الرجل أو غيرها من أعضاء المصلّي أو ثيابه تكون رطبة يلاقي الموضع القذر لا يجوز الصلاة عليه وإن أصابته عين الشمس حتّى ييبس بعين الشمس ، على قياس ما قال في الشقّ الثاني ، فإنّه عليهالسلام أيضا قال فيه : لا يجوز الصلاة على الموضع القذر حتّى ييبس وإن أصابته الشمس.
ويحتمل أيضا احتمالا آخر ينفع المستدلّ ، كما بيّناه في حاشيتنا على «المدارك» (١) ، والرواية من عمّار ، ومن لاحظ رواياته لا يبقى له وثوق بإشعاراتها ، لما فيها من رداءة المتن ، فضلا أن يتمسّك بإشعارها ، ردّا على دلالتها.
ثمّ اعلم! أنّ جمعا من متأخّري المتأخّرين توقّفوا في مطهّريّة الشمس (٢) ، وردّوا على الفقهاء من جهة صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عليهالسلام عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهّره الشمس من غير ماء؟ قال : «كيف تطهر من غير ماء» (٣).
وفيه ، أنّها مضمرة ، والمضمر لا يقاوم المصرّح بلا شبهة ، وإن كان الظاهر كون السؤال فيه عن المعصوم عليهالسلام.
__________________
(١) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمهالله : ٢ / ٢٥٨ ـ ٢٦٤.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٥٤ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٣٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٥ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٢.