الأوّل : أن تكون الشمس أصابته إلى أن جفّفته ، وحكمه جواز الصلاة عليه مطلقا.
الثاني : أنّ الشمس اصابته لكن لم تجفّفه ، بل هو رطب ، وهذا أيضا لا يجوز الصلاة عليه حتّى تجفّفه الشمس ، وإن كان ما يلاقيه من المصلّي يابسا.
الثالث : عكس الثاني ، وهو أن يكون ما يلاقيه من أعضاء المصلّي أو ثيابه رطبا ، وإن كان الموضع جافّا بغير الشمس ، فإنّه أيضا حكمه حكم الثاني : لعدم الفرق بين الملاقيين في رطوبة.
وفيه أيضا ردّ على العامّة القائلين بأنّ تجفيف الريح والهواء مطهّر للأرض النجس (١).
بل سيجيء أنّ الشيخ رحمهالله أيضا قال به ، وتمسّك برواية زرارة وحديد (٢).
فعلى هذا قوله عليهالسلام : «فإن كانت رجلك». إلى آخره شرط ، وقوله عليهالسلام : «فلا تصلّ». إلى آخره جزاؤه ، على قياس قوله في الشقّ الثاني : «وإن أصابته الشمس ولم ييبس فلا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس» ويكون قوله عليهالسلام : «وإن كان غير الشمس» (٣). إلى آخره وصليّة.
فيكون فيه شهادة واضحة على أنّ التجفيف بالشمس ليس كذلك ، وأنّه مطهّر كما ظهر من صدر الرواية ، فيكون أجزاء الرواية كلّها متوافقة ودالّة على مطهّريّة الشمس ، كما نبّهنا عليه وفهم المعظم ، وظهر من الأخبار الصحاح والمعتبرة.
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ١ / ٤١٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.