ويدلّ على أنّ المنع عن سؤر الحائض إنّما هو على سبيل الكراهة لا الحرمة رواية أبي هلال عنه عليهالسلام : «الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا احبّ أن تتوضّأ منه» (١) ، مضافا إلى ظهور ذلك من الجمع الذي ذكرناه بين الأخبار.
ثمّ اعلم! أنّه اعترض في «المدارك» بأنّ مقتضى النصّ كراهة سؤر غير المأمونة ، وهي أخص من كونها غير متّهمة ، لتحقّق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها (٢) ، انتهى.
وفيه ، أنّ من لا يعلم حالها ربّما كانت داخلة في المأمونة بقاعدة الشرع حملا لأفعال المسلمين على الصحّة ، وما كانوا يعاملون مع مجهول الحال معاملة غير المأمون ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا!
قوله : (والحيّة). إلى آخره.
وجه استحباب غسل سؤر الفأرة والوزغ والثعلب والأرنب الخروج عن خلاف الشيخ ، حيث أوجب في «النهاية» غسل ما يصيب الحيوانات المذكورة برطوبة من الثوب والبدن ، وقرنها مع الكلب والخنزير (٣).
والمفيد رحمهالله جعل الفأرة والوزغة مثل الكلب والخنزير في غسل الثوب إذا مسّاه برطوبة وأثّرا فيه (٤).
وحكي في «المختلف» عن أبي الصلاح أنّه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ الحديث ٦٣٧ ، الاستبصار : ١ / ١٧ الحديث ٣٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الحديث ٦١٣.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ١٣٥ نقل بالمعنى.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
(٤) المقنعة : ٧٠.
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٤ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٣١.