ولا بدّ فيهما من تأمّل سيّما الأخير ، إذ لعلّ الأوّل يكون له وجه.
ويكون مستند فتوى الاصحاب غير مقصور في الأخبار المذكورة ، بخلاف الحاق غير الحائض ، لظهور منشأ الإلحاق.
نعم ، روى الكليني رحمهالله عن ابن أبي يعفور أنّه سأل الصادق عليهالسلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : «إذا كانت تعرف الوضوء.» (١).
والشيخ في «الخلاف» بعد ما ادّعى الإجماع على عدم كراهة الوضوء بفضل المرأة ، ردّا على بعض العامّة ، قال : وروى ابن مسكان ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام أيتوضّأ الرجل بفضل [وضوء] المرأة؟ قال : «نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها في الإناء» (٢) (٣).
ومرّ أيضا في شرح المفتاح السابق ماله دخل في المقام (٤) ، وممّا ذكر ظهر حال قول المصنّف : (ومن لا يتوقّى عن النجاسة) ، فتأمّل!
__________________
تصرّف أوّل ، ثمّ تعدية الحكم إلى كلّ متّهم إنّما حصل بهذا التصرّف فهو تصرّف في التصرّف الأوّل. [لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ / ٤٢٤].
وفيه ، أنّه لو كان عبارة الشيخ علي ـ على ما نقل الناقل ـ يشعر بعدم قول الشيخ علي بتقييد التهمة وعدم اختياره له.
مع أنّه صرّح في صدر هذا الكلام بأنّه الأصحّ عنده حيث قال بعد قول المصنّف ـ أعني العلّامة ـ : والحائض المتّهمة هكذا ، أي : بعدم التحفّظ من النجاسة والمبالات بها على الأصحّ ، جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها ونفي البأس إذا كانت مأمونة [جامع المقاصد : ١ / ١٢٤].
وفي الظن أنّ ما فعله الناقل المشار إليه ناشئ عن غلط في نسخته ، وتصحيف النص بالتصرّف ، وإلّا فالمعنى على ما نقلنا لا غبار فيه. «منه رحمهالله».
(١) الكافي : ٣ / ١١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٠٨.
(٢) بحار الأنوار : ٧٧ / ١٣٥.
(٣) الخلاف : ١ / ١٢٨ و ١٢٩ مسألة ٧٢.
(٤) راجع! الصفحة : ١٦٥ ـ ١٦٨ من هذا الكتاب.