والشيخ نقلها في «التهذيب» مرّة اخرى بذلك السند موافقا للكافي (١).
مع أنّ «الكافي» أضبط غالبا ، مع أنّ متنها أيضا أحسن وأولى ممّا ذكرنا أوّلا ، بل لا يخلو هو عن حزازة ظاهرة فتأمّل!
وكيف كان ، الظاهر أنّها كما نقلها في «الكافي» و «التهذيب» مرّة اخرى ، فعلى هذا تصير ظاهرة في المنع مطلقا ، كما ذهب إليه الآخرون.
مع أنّ حمل المطلق على المقيّد في المقام ، ليس أولى من الحمل على تفاوت مراتب الاستحباب ، بل بملاحظة صحيحة عيص يتعيّن ذلك بحسب الظاهر ، مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن والكراهة ، كما مرّ (٢).
ومقتضى الأخبار المنع من الوضوء خاصّة دون الشرب ، ودون كونه مع الإنسان في الصلاة ، وأمثال ذلك ، كما ذكره المصنّف.
وألحق في «البيان» بالحائض المتّهمة كلّ متّهم (٣) ، واختاره بعض المتأخّرين عنه أيضا (٤) (٥).
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) راجع! الصفحة : ١٢٣ ـ ١٢٨ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
(٣) البيان : ١٠١.
(٤) الروضة البهيّة : ١ / ٤٧.
(٥) ورد في هامش (د ١) بعد قوله : بعض المتأخّرين عنه أيضا ، هكذا :
منهم الشهيد الثاني في «الروضة» [لاحظ! الروضة البهيّة : ١ / ٤٧] وردّه المحقّق الشيخ علي بأنّه تصرّف في النصّ. [جامع المقاصد ١ / ١٢٤].
ونقل السيّد نور الدين أخ السيّد محمّد صاحب «المدارك» عبارة الشيخ علي هكذا : بأنّه تصرّف في التصرّف.
وقال في توجيهها : وكأنّه أراد بذلك أنّ قصر الكراهة في سؤر الحائض على المتّهمة في الجمع بين الأخبار