بزعمهم ـ : «كلّ غسل قبله وضوء إلّا [غسل] الجنابة» (١) وهو ضعيف عندي ، كما بيّناه في الاصول ، مع أنّه غير صريح في المطلوب ، كما اعترف به المحقّق (٢) ، ويدفعه الصحاح وغيرها (٣).
منها : الصحيح : «الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» (٤).
ومنها : الموثّق : سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : «لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل» (٥).
وما اخترناه مذهب السيّد والإسكافي (٦) ، والعمل على المشهور ، ثمّ تقديم الوضوء أحوط.
وزاد جمع من المتأخّرين الاستحاضة المثقبة للكرسف أيضا لكلّ صلاة (٧) لعموم الآية ، وهو ضعيف جدّا ، ويدفعه الصحاح وقد شنّع عليهم المحقّق (٨).
وزاد الإسكافي المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٢.
(٢) المعتبر : ١ / ١٩٥ و ١٩٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الحديث ٢٠٥٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الحديث ٢٠٥٥.
(٦) نقل عنهما في المعتبر : ١ / ١٩٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠.
(٧) المعتبر : ١ / ٢٤٤ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٧١.
(٨) المعتبر : ١ / ١٩٦.