كما إذا قطع يده مثلا ، فإنّ تكليفه حينئذ بعدم صدور هذه الامور وبغسل اليد تكليف بما لا يطاق وقبيح ، وإن كان من جهة المكلّف وبفعله.
نعم ؛ يصحّ مؤاخذته في فعل ما أوجب ترك الواجبات ، وعقاب الكلّ عليه ، لكن هذا أمر آخر.
وربّما جوّز بعض تكليفه بما لا يطيق حينئذ ، بسبب كونه منشأ (١) وهو بعيد ، بل الظاهر استحالته.
نعم ؛ إذا كان في وقت الصلاة يمكنه العلاج والصلاة صحيحة ، فالظاهر بطلان صلاته إذا وقعت مع أحد الامور المذكورة ، لأنّها أحداث.
وأمّا إذا صدرت هذه الامور من فعله جهلا أو غفلة ، أو أمثالهما. وكذا الحال في تركه العلاج غفلة أو جهلا أو أمثالهما ـ ولم يمكنه العلاج ، فلا إثم عليه أصلا. وإن أمكنه وتركه فكما تقدّم.
ثمّ اعلم! أنّ الأحداث المذكورة إذا اجتمعت فمتى ما تيسّره التخفيف والنقص وجب ، لأنّ ما يمكنه علاجه ورفعه حدث غير معفوّ عنه.
مع أنّ الميسور لا يترك بالمعسور. إلى غير ذلك ، والأخباث أيضا كذلك.
وكذلك الحال إذا أمكن التخفيف والرفع في وقت دون وقت ، وفي صلاة دون صلاة ، بل في قدر من الصلاة دون قدر.
تمّ بعون الله تعالى الجزء الثالث من كتاب
«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»
حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الرابع ان شاء الله
__________________
(١) المحصول في علم اصول الفقه : ٢ / ٢١٥.