والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، أحد وتسعون مثقالا على الأصحّ الأشهر ، كما يؤيّده الخبر (١). وقيل : مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا (٢). والدرهم ستّة دوانيق باتّفاق الخاصّة والعامّة ونصّ أهل اللغة (٣). والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ، بلا خلاف منّا ، والخبر الوارد بخلافه (٤) ضعيف ، وعلى ما قلنا يكون المدّ بالمعيار المتعارف في زماننا ربع منّ تبريزي واف ، والأولى وحدة الغسل بغرفتين.
وترك الاستعانة ، والشمس ، والآجن (٥) ، وسؤر الحائض الغير المأمونة ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، والناصب ، وولد الزنا ، وما أصابته الوزغة ، والحيّة ، والعقرب ، والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغيّر ، وماء البئر الذي أصابته ولما ينزح منها ما قدر ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقيل بعدم الإجزاء في الأخير (٦) ، ومستنده ضعيف ، كلّ ذلك مستفاد من النصوص. وتزول الكراهة في الكلّ عند الاضطرار ، كما في الأخبار (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ الحديث ١٢١٧٩.
(٢) تحرير الأحكام : ١ / ٦٢ و ٦٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٩٧ ط. ق.
(٣) الصحاح : ٤ / ١٤٧٧ ، لسان العرب : ١٠ / ١٠٥ ، مجمع البحرين : ٦ / ٦١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الحديث ١٢٧٧.
(٥) الآجن : اسم فاعل من أجن الماء إذا تغيّر لونه وطعمه ، والظاهر أنّ تغيير الريح لازم لتغييرهما ، ولو فرض انفكاكه عنهما بأن يتغيّر ريحه فقط ، فالظاهر عدم كراهة الوضوء به ، لأنّه لم يثبت تسميته آجنا ، كذا قيل. «منه رحمهالله».
(٦) المبسوط : ١ / ١١ ، الخلاف : ١ / ١٧٢ المسألة ١٢٦ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٢٦.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٨ الباب ٤٨ من أبواب الوضوء ، ١٥ / ٣٦٩ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.