لتوهّم تجويز التيمم حينئذ ، كما أشرنا.
ثمّ اعلم أنّ العضو إذا كان مريضا مثل وجع العين وأمثاله ، لا يجري فيه حكم الجبيرة والقروح والجروح إذا أمكن غسل ما حوله خاصّة ، بل لا بدّ من التيمم ، لفقد ما يدلّ على كونه مثل الجبيرة من النصّ والإجماع.
بل ظاهر الفقهاء أيضا التيمم ، إلّا أنّه نقل عن الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» أنّه جعل الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط (١) ، وفيه ما فيه.
واعلم أيضا أنّه إذا زال العذر في وضوء الجبيرة للقروح والجروح بعد الصلاة لا يجب إعادة الصلاة إجماعا ، لكن الأحوط بل الأقرب أنّ مع رجاء الزوال لا يجوز ، إلّا إذا تضيّق الوقت في نظره ، فما ذكر مع عدم الرجاء أو معه ، إلّا أنّه عند ضيق الوقت في نظره ، لكن زال واتّفق البقاء ، وأمّا إعادة الوضوء ؛ فمحلّ خلاف بين الأصحاب.
والقائل بالعدم تمسّك بالاستصحاب (٢) ، والقائل بالإعادة بأنّ الضرورة تتقدّر بقدرها (٣) ، والثاني أقوى ، بل كونه محلّ الاستصحاب محلّ تأمّل ، كما حقّقناه في محلّه.
وهكذا الحال في الوضوءات للأعذار ، مثل غسل الرجل للتقيّة ، أو مسح الخفّين لها ، أو للبرد ، أو عدم التمكن من المسح بماء الوضوء. إلى غير ذلك فتأمّل.
__________________
(١) نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٥٠٣ ، لاحظ! الخلاف ١ / ١٥٤ المسألة ١٠٥ ، المبسوط : ١ / ٣٥.
(٢) الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٠١.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٣ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ١٦٢ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٠١.