الصلاة ، كما لا يخفى على الفطن.
العاشر : لو صلّى منها ركعتين ثمّ عرض عارض ، بنى بعد إزالة عارضه بالركعتين الأخيرتين ، ويأتي بهما بعد زوال عذره بلا فصل احتياطا ، كما أنّ الفصل بين الأربع لا يفعل عن غير عذر احتياطا ، لما ورد في بعض الأخبار عنهم حين ما سألوهم عليهمالسلام عن جواز الفصل والبناء : «إن قطعه ذلك أمر لا بدّ منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن [على ما بقي] إن شاء الله» (١).
الحادي عشر : لا وقت لهذه الصلاة على سبيل الوجوب ، بل تصلّى في أيّ ساعة تكون من الليل والنهار ، ما لم يتضيّق وقت واجب ، بل ما لم يكن وقت فريضة من الفرائض اليوميّة على الأحوط ، وإذا كان الوقت الموسّع لفريضة اخرى ، فالأولى والأحوط تقديم الفريضة ، بل تقديم الواجب الآخر أيضا ، إلّا في صورة يكون تأخير الفريضة ، والواجب أولى.
وبالجملة ؛ الأوقات بالنسبة إلى هذه الصلاة على السويّة في صورة عدم تحقّق مانع خارجي ، وورد في «الاحتجاج» أنّ أفضل أوقات هذه الصلاة صدر النهار يوم الجمعة (٢). وورد : أنّ الكاظم عليهالسلام صلّاها عند ارتفاع نهار يوم الجمعة (٣) ، والظاهر كون البناء عند الفقهاء على ذلك.
الثاني عشر : في «الاحتجاج» ، عن الحميري ، عن الصاحب عليهالسلام : أنّه إذا سها المصلّي في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكر في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة قضى ما ذكره في الحالة التي ذكره فيها (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٩ الحديث ١٥٤١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٩ الحديث ٩٥٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٩ الحديث ١٠٠٨٨.
(٢) الاحتجاج : ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٦ الحديث ١٠٠٨٠.
(٣) جمال الاسبوع : ١٨٣.
(٤) الاحتجاج : ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٦١ الحديث ١٠٠٩٢ مع اختلاف يسير.